إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها قبل أن يدخل بها فيجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا وتحتد على الزوج والإحتداد له أحكام أو الحداد له أحكام وأيضا ترثه،
أما الدليل الأول: أنها يجب أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، قول الله تعالى: (وَٱلَّذِینَ یُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَیَذَرُونَ أَزۡوَ ٰجࣰا یَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرࣲ وَعَشۡرࣰاۖ..) ،والزوج الذي يتوفى وهو عاقد على المرأة يسمى زوج. سواء كان دخل بها فهو زوج أم لم يدخل بها فهو زوج. فالآية عامة تعم كل الأزواج الذين دخلوا بأزواجهم أو لم يدخلوا بأزواجهم.
إذا كانت المرأة لم يدخل بها فلا يمكن أن تكون حاملا لأن الحامل لها حكم آخر إذا توفي عنها زوجها في مدة العدة لأن عدتها أن تضع حملها سواء كان هذا وقتا قليلا أو وقتًا أكثر من أربعة أشهرٍ وعشرًا.
أما المرأة التي لم يدخل بها زوجها وبالتالي لا يمكن أن تكون حاملًا فهي عدتها أربعة أشهرٍ وعشرًا، هذا بالنسبة لوقت العدة.
أما الحداد تحتد على الزوج، الحداد له أحكام منها لا تخرج من البيت إلا
لحاجة، حاجة من حاجاتها التي تحتاجها بشدة، كأن تراجع طبيب لو كانت مريضة أو أنها ليس لها من يأتيها بطعام فتخرج لتأتي بطعامها وما شابه، ومنها ألا ترتدي الجميل من الثياب التي فيها زينة ، منها ألا ترتدي الحلي أي نوع من أنواع الحلي ذهب أو فضة أو إكسسوارات أي نوع من أنواع الحلي لأنها لا يصح أن تتجمل بها، ومنها أن لا تضع طِيبا إلا إذا كانت تطهر من الحيض فأوذن لها أن تضع شيئا يسيرا تتبع مكان الدم فقط.
لكن غير ذلك لا يجوز لها أن تتطيب ولا تتجمل ولا أنها ترتدي الجميل من الثياب،لكن ترتدي ما شاءت من الألوان ولكن لا تكون ثيابًا جميلة فيها زينة وملفتة.
وأيضا ترث المرأة التي لم يدخل بها كالمرأة التي دخل بها، إن كانت زوجة واحدة فلها الثمن هذا ثبت في الحديث الصحيح حديث معقل بن يسار أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قضى بذلك، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن المرأة التي يموت عنها زوجها ولم يدخل بها فقال:تعتد وتحتد عليه وترثه.
فلما أُخبر أن ذلك كان قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك فرحًا شديدًا، لأن قضاءه وافق قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وبالتالي سؤال الأخت نجيب عنه بثلاث أشياء
أولًا:يجب عليها أن تعتد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا.
ثانيًا:تحتد عليه بأحكام الحداد المعلومة.
ثالثًا:أنها ترثه فلها الثمن إن لم يكن له زوجات أخريات.